السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
518
منهاج الصالحين
للُامّ الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي . مسألة 1762 : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الامّ ، بل الميراث للأخ ، هذا إذا زاحمه ، أمّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للأخ . مسألة 1763 : إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث ، وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به ، فلو خلّف الميت أولاد أخ أو أخت لُامّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امّهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلّف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امّه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسّم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لُامّ وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، والمشهور على أنّ التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب وهو الأظهر ، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الصلح . مسألة 1764 : إذا خلّف الميت أولاد أخ لُامّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا . مسألة 1765 : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم ، وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين .